أمر رقم 65-298
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
أمر رقم 65-298 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل أجل تلقي الشكايات البريدية 1438
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين