أمر رقم 65-298 · ج.ر عدد 102 لسنة 1965
أمر رقم 65-298 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل أجل تلقي الشكايات البريدية 1438

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.