المادة 7
1 يمنح كل فريق متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التابعة للفريق الآخر والتي تقوم بخدمة جوية دولية :
ا - حق اجتياز أراضيه دون توقف ، ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر التحليق فوقها فيجب فى جميع الاحوال ، لممارسة هذا الحق ، التقيد بالنظام المرعى الاجراء فى البلاد الجارى التحليق فوق أرضها.
ب - حق التوقف فى أرضه لأسباب غير تجارية شريطة أن يجرى التوقف في مطار مفتوح لحركة النقل الدولي 2 يعين كل فريق ، لتطبيق الفقرة الأولى أعلاه ، الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الخطوط التي تقوم الطائرات الخاصة بالفريق الآخر ، بالسير فيها وكذلك المحطات التي يمكن استعمالها العنوان الرابع الخدمات المرخص بها