أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 6
يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى المؤسسة التي يعينها الفريق الآخر أو بحق سحب تلك الرخصة ، وذلك عندما يرى لأسباب جدية ، عدم توفر البينة على حيازة الفريق المتعاقد الآخر أو حيازة مواطنيه للحصة الراجحة من الملكية ، والمراقبة الفعلية لهذه المؤسسة ، أو اذا لم تتقيد هذه الاخيرة بالقوانين والضوابط المذكورة فى المادة 3 أو لم تقم بالواجبات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق العنوان الثالث نظام المرور المتعلق بالمصالح الجوية الدولية