المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما فى تيسير التنمية الخاصة باعمال النقل الجوى بين الجزائر وسوريا ومواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستمد خاصة من مبادىء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يمنح كل فريق الآخر ، الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق قصد تأسيس العلاقات الجوية المدنية الدولية المعددة في الملحق المرفق العنوان الاول التعريف
المادة 2 : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
أ - تعني كلمة ( الاراضى ( مفهومها الموضح في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه
ب - تعني عبارة ( السلطات الجوية ( فيما يتعلق بالجزائر، المديرية الفرعية للطيران المدني ، وبسوريا المديرية العامة للطيران المدني ، او فى الحالتين كل شخص او منظمة تؤهل للقيام بالوظائف التي تمارسها حاليا المنظمات المنوه عنها
ج - تعني عبارة ( المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الحكومتين لاستغلال الخدمات المرخص بها العنوان الثاني الاحكام العامة