المادة 15
1 - يكون هدف مصالح الخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المعددة فى الملحق 1 المرفق القيام باستخدامها حسب عامل الاستعمال المعتمد بصورة معقولة على طاقة متوافقة مع الحاجات العادية والمقدر بصورة معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولي من و الى الفريق المتعاقد ، الذي يكون عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات :
2 - تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين ، في حدود الطاقة الاجمالية للفقرة الاولى من هذه المادة تلبية حاجات النقل بين أراضى الدول الاخرى الواقعة على الخطوط المعددة في الملحق المرفق وأرض الفريق الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية