أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 13
أن المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين يضمن لها معاملة عادلة ومنصفة لكى تستفيد من امكانيات معادلة فيما يخص استغلال الخدمات المرخص بها ويتحتم عليها ، بالنسبة للمساقات المشتركة ، مراعاة | فوائدها المتبادلة تجنبا من المساس بالخدمات الخاصة بكل منها