أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 11
يجب على المؤسسات المعينة ، عند اللزوم ، أن تقدم للسلطات الجوية التابعة للفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، البيئة الخاصة باستيفائها الشروط التي تفرضها قوانين وضوابط هذا الفريق المتعاقد والمتعلقة بتسييير المؤسسات التجارية للنقل الجوى