أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 10
يبقى استغلال الخدمات المرخص بها لكل مؤسسة معينة متوقفا على كل حال على ترخيص الفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الترخيص بالاستغلال من المتفق عليه أن رخصة الاستغلال تلك ، تمنح في أقصر | اجل ممكن الى المؤسسة أو المؤسسات المعنية بالامر مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 6 و 11 من هذا الاتفاق