أمر رقم 65-278
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي 1290
المادة 11
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.