المادة 3
يحدد نظام وتسيير اللجنة بموجب قوانين يضعها بالاعتماد المقرر فى المادة الاولى من الاتفاق الاقتصادى المبرم | الطرفان باتفاق مشترك في هذا اليوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
بتحديد الاطار الاساسي لتنمية التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني المتعلق بالبلدين طبقا لتخطيطات خاصة بتطوير اقتصادهما الوطني ،
- بتنمية التعاون بصفة نظامية فى الميدان الخاص باقتصادهما الوطنى لاجل توسيع نطاق المبادلات بين البلدين،
- بتوسيع وتوطيد تعاونهما العلمي والتقني الرامي الى رفع المستوى التقني والاقتصادى للبلدين وذلك بكيفية مستمرة ، بتوسيع التعاون فيما يخص البنوك والمنظمات المالية لتيسير العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوانين