أمر رقم 65-266
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
أمر رقم 26665 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام - 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالنقل البحرى 1208
المادة 3
وفي حالة مخالفة مقتضيات هذا الامر ، يجوز للوزير المكلف بالبحرية أن يفرض على المخالف غرامة ادارية لا يجوز أن يكون مبلغها أقل من 5000 دينار جزائري ولا اكثر من 250000 دينار جزائري واذا كان المخالف مؤسسة للملاحة البحرية فيجوز للوزير أن يقرر الاستيلاء لمدة لا تتجاوز سنة ، على كل سفينة يملكها مجهز السفن المتخلف وتكون لا زمة لانجاز الخدمة ولا يترتب على هذا الاستيلاء اى تعويض قابل لتكوين ربح .