أمر رقم 65-189
أمر رقم 65-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1384 ( 25 ابريل سنة 1965 ) . 830
أمر رقم 65-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1384 ( 25 ابريل سنة 1965 ) . 830
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.