أمر رقم 65-182
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تأسيس الحكومة 831
المادة 7
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينفذ كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بو مدين مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء