أمر رقم 65-180
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
أمر رقم 65-180 مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن اطلاق سراح الاشخاص المعتقلين نتيجة تدبير اداري تعسفي . 830
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين - واوامر ان مجلس الثورة ،
- بناء على البيان المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1965 ، يأمر بما يلى :
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831