أمر رقم 65-180 مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن اطلاق سراح الاشخاص المعتقلين نتيجة تدبير اداري تعسفي . 830
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1384 ( 25 ابريل سنة 1965 ( •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين - واوامر ان مجلس الثورة ،
- بناء على البيان المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1965 ، يأمر بما يلى :
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831
المادة الأولى
فتح المادةيطلق فورا سراح الاشخاص المعتقلين بموجب اجراء تعسفى بين أول أبريل سنة 1963 و 18 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الداخلية كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.