أمر رقم 65-178
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية 814
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا .
الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو | سنة 1965 هواري بو مدين