أمر رقم 65-177
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 17765- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية وزارة الاوقاف الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) 814
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار جزائري ) ... ره دج ) مقيدة في ميزانية وزارة الاوقاف في الباب 34-91 ( مستودع السيارات » .