أمر رقم 65-176
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 65-176- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 814
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف وأحد عشر دينارا جزائريا (11000. ره دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية في الباب 431 . ( مفتشية الوظفية العمومية والادارة »
تعويضات واعانات مختلفة » .