أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 9
يجب على الدائنين للذمة المالية المعاقة بالمصادرة ان يعرفوا بأنفسهم لمصلحة ادارة املاك الدولة في ظرف شهر | ابتداء من تاريخ نشر الحكم والا سقط حقهم .