أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 8
ان الاملاك المصادرة بالكيفية المذكورة تصبح أملاكا للدولة وتخضع بهذه الصفة للتشريع الجارى به العمل في هذا الموضوع .