أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 7
ان المقرر الذي تصدره اللجنة يمكن أن يتضمن المصادرة الكلية أو الجزئية لاملاك المعنى بالأمر الآجلة والعاجلة على انه يجوز أن يتضمن الحكم الصادر ، تخصيص حق الانتفاع بمجموع او بجزء الاملاك المصادرة بالكيفية المذكورة للمعنى بالامر المذكور أو لزوجه أو لفروعه او لاصوله وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في ظرف خمسة عشر يوما بعد صدوره .