المادة 6
تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها بمجرد ما يتم تكوين ملف القضية طبقا للمادة 5 فتستدعى المعنى بالامر لهذه الجلسة ثمانية أيام على الاقل قبل التاريخ المتوقع للحضور و بواسطة رسالة مضمونة ، ويكون بامكان المعنى بالامر المذكور أن يطلب مساعدة محام أو كل مدافع آخر من اختياره • وتتخذ اللجنة مقررها ان رأت بعد الاستماع الى تقرير المندوب المكلف بتحقيق القضية والى ايضاحات المعنى بالامر أو ممثله انها مطلعة على وقائع القضية بقدر كاف ويكون ذلك باغلبية أصوات اعضائها مع ترجيح صوت رئيسها وان رأت اللجنة انه يلزم جمع معلومات أضافية تكلف المقرر الاول أو أي عضو آخر بتقديمها في جلسة لاحقة .