المادة 4
تتولى اللجنة قضايا المصادرة :
أ اما بنقل الملف الجنائي الخاص بكل ادانة نهائية تحكم بها السلطات القضائية بمناسبة الاعمال المنصوص عليها في المادة من هذا الامر والتي تترتب عليها المصادرة حسب نص القانون الجنائي ويتم هذا النقل بناء على طلب النيابة العامة
ب - واما بابلاغ تقرير معلل من وزارة الداخلية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ريمكن ان يتم الاستيلاء المذكور على املاك اشخاص لا يقيمون في التراب الوطني ، فيشعر المعنيون بالأمر بالمتابعات المفتوحة ضدهم وذلك فى آخر عنوان سكناهم أو اقامتهم المعروفة في القطر الجزائري المادة ه: يوكل رئيس اللجنة تحقيق القضية الى احد اعضاء اللجنة الذي يستطيع أن يباشر جميع عمليات التفتيش والاستماع وتفتيش المحال وفحص بيانات الحساب وان يأمر بكل تدبير الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 تحفظى وأن يطلع على جميع الاوراق والمستندات وان يلتمس مساعدة كل عون من اعوان السلطة لاجل الوصول الى اظهار الحقيقة ويجب على المقرر المعين بالكيفية السابقة ان يعد علاوة على ما ذكر ، جردا تاماللاملاك التابعة للشخص الذي يكون موضوع اجراء المصادرة المشار اليها اعلاه وذلك بالتماسه عند الحاجة ، خدمات خبير يختار من لائحة الخبراء المسجلين في المحاكم وعند نهاية هذا التحقيق يسلم تقريره الى رئيس اللجنة •