أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 3
ان اللجنة المنشأة فى المادة 1 يكون لها الحق في اصدار حكمها بالمصادرة الكلية أو الجزئية للاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لكل شخص طبيعي أو معنوى من جنسية جزائرية تثبت لديها تهمة تعديه على أمن الدولة او استقلال الامة أو على تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية المحددة في ميثاق مدينة الجزائر .