المادة 2
تتألف اللجنة من :
رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، أو ممثله بصفة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني او ممثله وزير العدل ، حامل الاختام ، أو ممثله وزير الداخلية ، أو ممثله وزير الاقتصاد الوطني ، او ممثله .
وزير الفلاحة ، او ممثله •
- وزير الشؤون الاجتماعية ، أو ممثله • ممثلين للمكتب السياسي ..
تختار اللجنة كاتبها من بين اعضائها يجوز للجنة ان تضم اليها على وجه الاستشارة ولاجل دراسة حالات معينة ، شخصا او عدة اشخاص يعينون من طرف رئيس اللجنة ويختارون لكفاءاتهم