أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة الأولى
تنشأ فى اطار التدابير الاستثنائية لصيانة استقلال الامة ومؤسساتها الجمهورية لجنة مكلفة بمصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزئر برئاسة الجمهورية تقيد الاعتمادات الخاصة بتسيير هذه اللجنة في ميزانية وزارة الداخلية يحدد في المواد الآتية تشكيل هذه اللجنة واختصاصها وكيفية نشر الدعوى لديها والاجراءات المتبعة في ذلك