أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 13
ان المقتضيات السابقة لا تمس بالتشريع الجاري به العمل فى موضوع المصادرة وخاصة المادتين 11 و 37 من القانون الجنائي