أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 11
ان المخالفات او محاولات ارتكاب المخالفات تعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 300 دينار و 30000000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة تكرار الجريمة يمكن ان تضاعف هذه العقوبات تطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين كانوا على علم من مصدر أملاك كانت من جملة أموال مصادرة فسهلوا أو حاولوا تسهيل اختلاسها بوجه من الوجوه وبوسيلة من الوسائل من تدابير المصادرة أو ساهموا في هذا الاختلاس .