أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 10
كل الحائزين بأى وجه من الوجوه للاملاك المنقولة والعقارية ) من المبالغ المالية والقيم والاشياء والاسهم وانصبة الشركات ( وكل المسيرين للاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لاشخاص صودرت املاكهم كلها أو بعضها وكل المدينين نحو نفس الاشخاص بمبالغ أو قيم أو اشياء من أي نوع كانت ولاي سبب يجب عليهم أن يقروا بها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه