الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الحادي عشر — بطلان التحقيق
المادة 99
تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 95 و 97 أعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام المادة 104 من هذا القانون.
وإذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الأحوال عرض الإجراءات المعيبة أمام المحكمة التي تفصل في القضية وذلك قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لأحكام المادة 168 من هذا القانون.