أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الحادي عشر — بطلان التحقيق
المادة 98
تسحب أوراق الإجراءات المبطلة من ملف التحقيق، ويتم حفظها في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية.
ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التأديبية بالنسبة للقضاة والمتابعات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمحامين.