الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الحادي عشر — بطلان التحقيق
المادة 96
إذا تبيّن لقاضي التحقيق العسكري أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه أن يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام بقصد إبطال هذا الإجراء بعد أخذ رأي الوكيل العسكري للجمهورية.
كما أن للوكيل العسكري للجمهورية أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري إرسال أوراق الإجراءات إليه بقصد إحالتها إلى غرفة الاتهام، ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغاء.
يتم إخبار المتهم بإرسال الملف من طرف قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، بحسب الحالة.
وتفحص غرفة الاتهام صحة الإجراء المعروض عليها، فإذا لاحظت سببا للإلغاء قررت إبطال الإجراء المشوب بالبطلان، وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلّي أو الجزئي التالي له.