أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم التاسع — استرداد الأشياء المحجوزة
المادة 93
يمكن رفع أمر قاضي التحقيق العسكري الفاصل في طلب استرداد الأشياء المحجوزة، أمام غرفة الاتهام ضمن الأوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة