الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثامن — أوامر القضاء
المادة 92
تبلّغ أوامر الإحضار وأوامر القبض، في جميع الظروف، بواسطة أعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية من هذه الناحية.
وعلاوة على ذلك، يجرى إطلاع السلطات العسكرية عن أوامر القبض وأوامر الإيداع في الحبس بواسطة الجهة القضائية التي أصدرتها.
تنفذ أوامر الإحضار وأوامر القبض وأوامر الإيداع في الحبس ضمن الشروط والكيفيات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من أحكام هذا القانون.