الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 8
يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط.
تتشكل جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاضٍ يختار من بين قضاة الحكم للمجالس القضائية للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بصفة رئيس لديه رتبة رئيس مجلس قضائي، على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
وفي مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
يعيّن رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.