أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم السادس — الشهود
المادة 89
يستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخص يرى فائدة في الاستماع لشهادته أو للمثول أمامه، بواسطة أحد أعوان القوة العمومية.
وتطبق الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور أو الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين والإدلاء بشهادته رغم حضوره.