الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الخامس — في الطلبات
المادة 88
يجوز للمتهم، في أية مرحلة من مراحل التحقيق القضائي أن يطلب شخصيا أو بواسطة محاميه أو مدافعه من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء مواجهته مع شاهد أو مع متهم آخر أو إجراء معاينة أو إحضار أي سند يفيد في إظهار الحقيقة. وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري بأنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن أن يصدر أمرا معللا في العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تقديم الطلب.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمرا، يجوز للمتهم شخصيا أو بواسطة محاميه أو مدافعه أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام في الأيام الثلاثة (3) الموالية.