الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الرابع — حضور الدفاع
المادة 87
عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم عند المثول الأول في زمن الحرب، ينبه هذا الأخير، إذا لم يكن قد اختار محاميا أو مدافعا، بأنه سيعيّن له محاميا أو مدافعا بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر.
وفي حالة اختيار المحامي أو المدافع، يوجه قاضي التحقيق العسكري لهذا الأخير إخبارا عن تاريخ أول استجواب أو مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة أو أية وسيلة أخرى. ويذكر في محضر الاستجواب أو المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تم.