أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثاني — صلاحيات قاضي التحقيق العسكري
المادة 84
يمكن لقاضي التحقيق العسكري، في زمن الحرب، أن ينفذ كل نوع من الإنابات القضائية المتعلقة بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن.