الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الأول — الإحالة لقاضي التحقيق العسكري
المادة 82
في حالة ما إذا كانت الأفعال تستوجب عقوبة جنائية، وإذا لم تتوفر الشروط القانونية للإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى الوكيل العسكري للجمهورية بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادة 80 أعلاه، يحيل جميع الأطراف والأوراق مع طلباته، فورا، إلى قاضي التحقيق العسكري.