الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 80
بمجرد صدور أمر بالمتابعة ضد شخص مسمّى، يتم وضع هذا الأخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات جنائية، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق قضائي بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة أو المخالفة، ورأى فيها الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحالة مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة العسكرية.
ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية أن يصدر أمرا بالإيداع، بعد أن يتأكد من شخصية المتهم أو المتهمين ويبلغهم بما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم بإحالتهم أمام المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها.
يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه أو مدافعه.
ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، أن يحيل مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان، ما عدا القصّر، عن كل جريمة، إلا إذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام.
عند ظهور أدلة جديدة كما هو محدد في قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدور أمر أو قرار بألاّ وجه للمتابعة، يتعيّن على الوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.