الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 7
تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط.
تتشكل جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاضٍ بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
وفي مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
يعيّن رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد من بين قضاة الحكم للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.