أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 78
إن أمر المتابعة غير قابل لأي طعن، وينبغي أن يتضمن الوقائع التي تستند إليها المتابعة الجزائية، وتكييفها وبيان النصوص القانونية المطبقة.