الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 77
عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر أو تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية أو إحدى السلطات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون، أو إثر 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة استلامه شكوى أو بلاغ وحتى بصفة تلقائية، ويرى بأنه هناك محل لإجراء المتابعات الجزائية، فله أن يصدر أمرا بالمتابعة يوجهه لمدير القضاء العسكري بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، ويرفق به التقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة والذي يوجهه بدوره إلى النيابة العسكرية المختصة دون تأخير.