الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 76
لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار، إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفارّ سن الخمسين ( 50 ) سنة كاملة.
لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد من 287 إلى 290 أدناه، أو عندما يلجأ الفار أو العاصي، في زمن الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هاربا من أداء واجباته العسكرية.
كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 300 إلى 304 من هذا القانون.