أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثاني — التوقيف للنظر › القسم الثالث — الحق في ضبط الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر
المادة 71
يتمتع كل عسكري تابع للدرك الوطني، بصلاحية توقيف الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني.
وينبغي تحرير محضر لمثل هذه التوقيفات وذكر الظروف المعللة لها.