أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثاني — التوقيف للنظر › القسم الثاني — التوقيف للنظر للأشخاص الأجانب عن الجيش
المادة 70
يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب، للقواعد المحددة في المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش.