الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثاني — التوقيف للنظر › القسم الثاني — التوقيف للنظر للأشخاص الأجانب عن الجيش
المادة 69
يمكن لضباط الشرطة القضائية العسكرية أو لضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش طبقا لأحكام المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون.
ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري المختصان إقليميا، واللذان يمكنهما أن يفوّضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي حصل في دائرة اختصاصها الإقليمي التوقيف للنظر.
ويجب اقتياد الأشخاص الأجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم بالجرم في مهلة أقصاها انقضاء الآجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية.