الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثاني — التوقيف للنظر › القسم الأول — التوقيف للنظر للعسكريين
المادة 68
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على إجراء التوقيف للنظر، مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا القانون.
يُلزم قضاة النيابة العسكرية بالقيام بزيارات تفتيش ومراقبة دورية وفجائية، إن اقتضى الأمر، لأماكن التوقيف للنظر على مستوى مختلف مصالح الضبطية القضائية العسكرية مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، ويحرر تقرير بذلك يوجه إلى النائب العام العسكري ومدير القضاء العسكري، رئيس النيابات العسكرية.
في حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية تفويض في هذا المجال نظيره وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختص إقليميا، بموجب طلب كتابي، على أن يتم إعلامه بنتائج الزيارة بموجب محضر.