الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثاني — التوقيف للنظر › القسم الأول — التوقيف للنظر للعسكريين
المادة 65
يجب على الرؤساء السلّميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي إلى تسليمهم عسكريا قائما بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو تنفيذ إنابة قضائية.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.